تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٠
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٣٠ ـ باب أن المحتكر اذا الزم بالبيع لا يجوز
أن يسعر عليه
[ ٢٢٩١٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن وهيب [١] ، عن الحسين بن عبيدالله بن ضمرة [٢] ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي بن أبي طالب : أنّه قال : رفع الحديث إلى رسول الله ٩ أنه مر بالمحتكرين فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الاسواق ، وحيث تنظر الابصار إليها ، فقيل لرسول الله ٩ : لو قومت عليهم ، فغضب رسول الله ٩ ، حتى عرف الغضب في وجهه ، فقال : أنا أقوم عليهم إنما السعر إلى الله يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء.
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
ورواه في كتاب ( التوحيد ) عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه مثله [٤].
[٤] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٢٧ ، ٢٨ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الحديث ١ من الباب ٣٠ من هذه الأبواب.
الباب ٣٠
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ١٦١ / ٧١٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٨.
[١] في التهذيبين : وهب.
[٢] في التهذيب : الحسين بن عبدالله بن ضمرة.
[٣] الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٥.
[٤] التوحيد : ٣٨٨ / ٣٣.