تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [٢].
١١ ـ باب عدم جواز بيع الآبق منفردا ، وجواز بيعه منضما
إلى معلوم
[ ٢٢٧٣٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ قلت له : أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة ، وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا ، فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة ، وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٢٧٣٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله ، قال : لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ، ويقول : أشتري منك هذا الشيء وعبدك بكذا وكذا ، فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه.
وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة مثله [١].
[٢] الكافي ٥ : ١٩١ / ٥.
الباب ١١
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٩٤ / ٩.
[١] التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤١.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٤ / ٥٤٠.
[١] التهذيب ٧ : ٦٩ / ٢٩٦.