تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٥
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب (٣).
[ ٢٢٥٠٦ ] ٨ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن عبدالله بن محمد بن عيسى ، عن علي بن مهزيار ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى ابن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر ٧ يسأله عن رجل دفع إله رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر ، فلم يمكنه صرف المال في الوجه الذي أمره به ، وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال ، فسأل : هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه؟ فكتب : اقبض مالك مما في يدك.
[ ٢٢٥٠٧ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى [١] ، عن علي بن سليمان قال : كتبت إليه : رجل غصب مالا أو جارية ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل خيانة أو غصب [٢]. أيحل له حبسه عليه أم لا؟ فكتب : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه ، وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء الله.
[ ٢٢٥٠٨ ] ١٠ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن حديد ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبدالله ٧ ، عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك؟ قال : نعم.
[ ٢٢٥٠٩ ] ١١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ،
(٣) الكافي ٥ : ٩٨ / ١.
٨ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٨ / ٩٨٤ ، والاستبصار ٣ : ٥٢ / ١٧٠.
٩ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٥ ، والاستبصار ٣ : ٥٣ / ١٧٣.
[١] في الاستبصار : محمد بن يحيى.
[٢] في الاستبصار : مثل ما خانه أو غصبه ( هامش المخطوط ).
١٠ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٩ / ٩٨٦ ، والاستبصار ٣ : ٥١ / ١٦٧.
١[١] الفقيه ٣ : ١١٤ / ٤٨٣.