تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٧
الاستحباب (٣).
٦ ـ باب تحريم بخس المكيال والميزان والبيع
بمكيال مجهول
[ ٢٢٧١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن خالد البرقي ، عن سعد بن سعد ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن قوم يصغرون القفيزان [١] يبيعون بها ، قال : اولئك الذين يبخسون الناس أشياءهم.
[ ٢٢٧٢٠ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلح للرجل أن يبيع غير صاع المصر.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
(٣) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٨٤ / ٣.
[١] القفزان : جمع قفيز وهو مكيال كان معروفا عندهم ( الصحاح ـ قفز ـ ٣ : ٨٩٢ ).
[٢] الكافي ٥ : ١٨٤ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.
[٢] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٧ من أبواب آداب التجارة وتقدم ما يدل عليه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من أبواب مقدمة العبادات ، وفي الحديثين ٣٣ ، ٣٦ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد النفس ، وفي الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.