تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٧
٢٦ ـ باب أنه لا يجوز الكيل بمكيال مجهول ولا بغير مكيال
البلد الا مع التراضي به
[ ٢٢٧٨٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلح للرجل أن يبيع بصاع غير صاع المصر.
محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٢٢٧٨٧ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان ، عن محمد الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يحل لاحد أن يبيع بصاع سوى صاع المصر ، فإن الرجل يستأجر الحمال فيكيل له بمد بيته لعله يكون أصغر من مد السوق ، ولو قال : هذا أصغر من مد السوق لم يأخذ به ، ولكنه يحمله ذلك ويجعله في أمانته.
وقال : لا يصلح الا مد واحد والأمناء [١] بهذه المنزلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
الباب ٢٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ٣ : ١٣٠ / ٥٦٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الأبواب.
[١] الكافي ٥ : ١٨٤ / ١.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٦٩.
[٢] الكافي ٥ : ١٨٤ / ٢.
[١] الأمناء : جمع منا ، وهو كيل أو وزن كان معروفا عندهم ( القاموس المحيط ـ منو ـ ٤ : ٣٩٢ ).
[٢] التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧٠.