تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٢
بن الحجاج وداود بن فرقد جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ قالا : سألناه عن الرجل يكون عنده المال لأيتام فلا يعطيهم حتى يهلكوا ، فيأتيه وارثهم أو وكيلهم فيصالحه على أن يأخذ بعضا ويدع بعضا ويبرئه مما كان أيبرأ منه؟ قال : نعم.
[ ٢٢٤٧٨ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبي عبدالله ، عن الحسن بن ظريف ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ مثله ، وزاد : وعن الرجل يكون للرجل عنده المال إما بيع وإما قرض ، فيموت ولم يقضه إياه فيترك أيتاما صغارا فيبقى لهم عليه لا يقضيهم ، أيكون ممن يأكل أموال اليتامى؟ قال : لا إذا كان نوى أن يؤدي اليهم.
أقول : ويأتي ما يدل على بعض المقصود [١].
٧٨ ـ باب حكم الاخذ من مال الولد والاب
[ ٢٢٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه ، قال : يأكل منه ما شاء من غير سرف.
وقال : في كتاب علي ٧ : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا إلا باذنه والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء ، وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها ، وذكر أن رسول الله ٩ قال
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٤ / ١١٣٦.
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الباب ٦ من أبواب الصلح.
الباب ٧٨
فيه ١٠ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩١٦ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٧ ، والكافي ٥ : ١٣٥ / ٥ ، وأورد نحوه عن الفقيه في الحديث ٦ من الباب ٤٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء.