تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥١
الجواب عن ابن عباس [٣].
[ ٢٢٤٥٠ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّ وجلّ : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [١] فقال : ذلك رجل يحبس نفسه عن المعيشة فلا بأس أن يأكل بالمعروف إذا كان يصلح لهم أموالهم ، فإن كان المال قليلا فلا يأكل منه شيئا ... الحديث.
[ ٢٢٤٥١ ] ٤ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عزّوجلّ : ( ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ) [١] قال : ومن كان يلي شيئا لليتامى وهو محتاج ليس له ما يقيمه فهو يتقاضى أموالهم ويقوم في ضيعتهم فليأكل بقدر ولا يسرف فإن كانت ضيعتهم لا تشغله عما يعالج بنفسه فلا يرزأن من أموالهم شيئا.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٤٥٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن محمد بن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم قال : سألت أبا عبدالله ٧ عمن تولى مال اليتيم ماله أن يأكل منه؟ فقال : ينظر إلى ما كان غيره يقوم به من الاجر لهم فليأكل بقدر ذلك.
[٣] قرب الإسناد : ٤٧.
[٣] الكافي ٥ : ١٣٠ / ٥ ، والتهذيب ٦ : ٣٤١ / ٩٥٢ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧٣ من هذه الأبواب.
[١] النساء ٤ : ٦.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٢٩ / ١.
[١] النساء ٤ : ٦.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٠ / ٩٤٨.
٥ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٠.