تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٨
محبوب (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المضاربة إن شاء الله (٤).
٦٦ ـ باب كراهة اجارة الانسان نفسه وعدم تحريمها وإن
للاجير أن يعمل لغير من استأجره بإذنه
[ ٢٢٤٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن منصور بن يونس ، عن المفضل بن عمر قال : سمعت أبا عبدالله ٧ يقول : من آجر نفسه فقد حظر على نفسه الرزق.
قال : وفي رواية أخرى وكيف لا يحظره وما اصاب فيه فهو لربه الذي آجره.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٢٤٢٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد بن بندار ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن ابن سنان ، عن أبي الحسن ٧ قال : سألته عن الاجارة؟ فقال : صالح لا بأس به [١] إذا نصح قدر طاقته ، فقد آجر موسى ٧ نفسه واشترط ، فقال : إن شئت ثماني [٢] إن شئت عشرا ،
(٣) الكافي ٥ : ٣٠٧ / ١٣.
(٤) يأتي في الباب ٩ من أبواب المضاربة.
١ ـ الكافي ٥ : ٩٠ / ١ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٢ من أبواب التجارة.
[١] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
[٢] الكافي ٥ : ٩٠ / ٢ ، التهذيب ٦ : ٣٥٣ / ١٠٠٣ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٨.
[١] في الفقيه : بها ( هامش المخطوط ).
[٢] في الفقيه ونسخة من التهذيب : ثمانيا ( هامش المخطوط ) وفي التهذيب : ثماناً.