تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٢
إليها؟ فقال : اذا كانت الارض أرضه فله أن يحمي ويصير ذلك إلى ما يحتاج إليه.
قال : وقلت له : الرجل يبيع المراعي ، فقال : إذا كانت الارض أرضه فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن إدريس بن زيد [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٢٧٧٥ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل مما يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل يحل له أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه من الجبل إن طلبه بغير ثمن ، وكيف حاله فيه وما يأخذ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه لان الجبل ليس جبله ، إنما يجوز له البيع من غير المسلم.
[ ٢٢٧٧٦ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قضى ٧ في أهل البوادي أن لا يمنعوا فضل ماء ، ولا يبيعوا فضل الكلأ.
أقول : هذا محمول على عدم الملك ، أو على الاستحباب ، ويأتي ما يدل على ذلك في إحياء الموات [١] ، وغيره [٢].
[١] الفقيه ٣ : ١٥٦ / ٦٨٥.
[٢] التهذيب ٧ : ١٤١ / ٦٢٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٦ / ١.
٣ ـ الفقيه ٣ : ١٥٠ / ٦٦١ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.
[١] يأتي في الأبواب ٥ ، ٧ ، ٩ من أبواب إحياء الموات.
[٢] يأتي ما يدل على النهي عن بيع فضل الماء في الحديثين ٢ و ٤ من الباب ٢٤ من هذه الأبواب.