تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٩
ورواه علي بن جعفر في كتابه [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣] ، وتقدم ما يدل على حكم بيع الخمر والخنزير فيما يكتسب به (٤).
٢ ـ باب أن من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما
يملك خاصة
[ ٢٢٧٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري ٧ في رجل باع [١] قطاع أرضين [٢] فيحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ، ولم يكن له من المقام ما يأتي بحدود أرضه ، وعرف حدود القرية الاربعة ، فقال للشهود : اشهدوا أني قد بعت فلانا ـ يعني المشتري ـ جميع القرية التي حد منها كذا ، والثاني والثالث والرابع وإنّما له في هذه القرية قطاع أرضين ، فهل يصلح للمشتري ذلك وإنما له بعض هذه القرية وقد أقر له بكلها؟ فوقع ٧ : لا يجوز بيع ما ليس يملك ، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار [٢].
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٢ / ١٢٦.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٥٢ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] يأتي في البابين ٢ ، ٣ ، وفي الحديثين ٥ ، ٦ من الباب ٢١ ، وفي الباب ٢٢ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.
(٤) تقدم في الأبواب ٥ ، ٥٥ ، ٥٦ ، ٥٧ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٢
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٥٠ / ٦٦٧ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٨ من أبواب الشهادات.
[١] كذا كتب في الأصل ( باع ) وكأنه مشطوب ، وفي المصدر : له ( بدل : باع ).
[٢] في نسخة من الفقيه : أرض ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٣ / ٦٧٤.