تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٣
لرجل : أنت ومالك لابيك.
[ ٢٢٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر ٧ إن رسول الله ٩ قال لرجل : أنت ومالك لابيك ، قال أبو جعفر ٧ : ما أحب [١] أن يأخذ من مال ابنه الا ما احتاج إليه مما لابد منه إن الله لا يحب الفساد [٢].
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب [٣] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٤٨١ ] ٣ ـ وبإسناده عن ( الحسين بن سعيد ، عن حماد ) [١] ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن ابن سنان قال ، سألته ـ يعني أبا عبدالله ٧ ـ ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ قال : أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له ان يأخذ من ماله شيئا ، وإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له ان يطأها إلا أن يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه ، قال : ويعلن ذلك.
قال : وسألته عن الوالد أيرزأ [٢] من مال ولده شيئا؟ قال : نعم ولا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه ، فإن كان للرجل ولده صغار لهم جارية فأحب أن
[٢] التهذيب ٦ : ٣٤٣ / ٩٦٢ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٨.
[١] في نسخة : لا نحب ( هامش المخطوط ).
[٢] يأتي في النكاح في ترجيح ولاية الجد على ولاية الأب ، حديث فيه تأويل حسن لحديث انت ومالك لأبيك ( منه. قده ).
[٣] الكافي ٥ : ١٣٥ / ٣.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٣.
[١] في التهذيب : الحسين بن حماد.
[٢] رزأه ماله : كجعله وعلمه رزءا بالضم أصاب منه شيئا كارتزأ ماله ورزأه رزءا ومرزئة ؛ أصاب منه خير ( القاموس المحيط ـ رزأ ـ ١ : ١٦ ).