تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٥
عن الرجل يأكل من مال ولده؟ قال : لا ، إلاّ أن يضطر إليه فيأكل منه بالمعروف ، ولا يصلح للولد أن يأخذ من مال والده شيئا إلا باذن والده.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : لا إلا بإذنه أو يضطر فيأكل بالمعروف او يستقرض منه حتى يعطيه اذا أيسر [١].
[ ٢٢٤٨٥ ] ٧ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الكريم ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يكون لولده مال فأحب ان يأخذ منه ، قال : فليأخذ ، وإن كانت أمه حية فما أحب ان تأخذ منه شيئا الا قرضا على نفسها.
[ ٢٢٤٨٦ ] ٨ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال : قوته [١] بغير سرف إذا اضطر اليه ، قال : فقلت له : فقول رسول الله ٩ للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له : انت ومالك لابيك ، فقال : إنما جاء بأبيه إلى النبي ٩ فقال : يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الاب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه ، وقال : أنت ومالك لابيك ، ولم يكن عند الرجل شيء أو كان رسول الله ٩ يحبس الاب للابن؟!
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن أبي العلاء [٢].
[١] قرب الإسناد : ١١٩.
٧ ـ الكافي ٥ : ١٣٥ / ٤ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٥ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦١.
٨ ـ الكافي ٥ : ١٣٦ / ٦.
[١] في نسخة : قوت ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٩ / ٤٥٦.