تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٢
قربتي؟ قال : بعته حلالا فجعله حراما فأبعده الله ، ثم سكت هنيهة ثم قال : لا تذرن ثمنه عليه حتى يصير خمرا فتكون تأخذ ثمن الخمر.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٦٠ ـ باب أن الذمي اذا باع خمرا وخنزيرا جاز للمسلم
قبض ثمنه منه من دين ونحوه
[ ٢٢٤٠٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن منصور قال : قلت لابي عبدالله ٧ : لي على رجل ذمي دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فيحل لي أخذها؟ فقال : إنما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك.
[ ٢٢٤٠٩ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في رجل كان له على رجل دراهم فباع خمرا وخنازير وهو ينظر فقضاه ، فقال : لا بأس به أما للمقتضي فحلال ، وأما للبائع فحرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، وعن حماد ، عن حريز عن محمد بن مسلم [١].
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٢ من الباب ٣٨ من أبواب الأشربة المحرمة.
الباب ٦٠
فيه ٥ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٣١ / ٩.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٧ / ٦٠٦.