تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ ما يحل للمرأة أن تصدّق من مال [١] زوجها بغير إذنه؟ قال : المأدوم.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد (٢).
أقول : هذا محمول على حصول الرضا وإن لم يصرح بالاذن لما مر [٣].
[ ٢٢٤٩٧ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو وأنس ابن محمد ، عن أبيه ، جميعا ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه : ـ في وصية النبي ٩ لعلي ٧ ـ قال : يا علي ليس على النساء جمعة ـ إلى أن قال : ـ ولا تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه.
[ ٢٢٤٩٨ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن الحجال ، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن البستان يكون عليه المملوك أو أجير ليس له من البستان شيء فتناول الرجل من بستانه؟ فقال : إن كان بهذه المنزلة لا يملك من البستان شيئا فما أحب ان يأخذ منه شيئا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الاطعمة [١].
[١] في الكافي : بيت ( هامش المخطوط ).
(٢) الكافي ٥ : ١٣٧ / ٢.
[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.
[٣] الفقيه ٤ : ٢٦٣ / ٨٢٤.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٨٠ / ١١١٧.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٦٣ من ابواب الاطعمة المحرمة ، ويأتي ما ينافيه في الحديث ٣ من الباب ٢٤ من أبواب آداب المائدة.