تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٣
الشطرنج؟ فقال : المقلب لها كالمقلب لحم الخنزير ، قال : فقلت : ما على من قلب لحم الخنزير؟ قال : يغسل يده.
[ ٢٢٦٦٤ ] ٤ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من كتاب جامع البزنطي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : بيع الشطرنج حرام ، وأكل ثمنه سحت ، واتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، والسلام على اللاهي بها معصية وكبيرة موبقة ، والخائض فيها يده كالخائض يده في لحم الخنزير ، لا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير ، والناظر إليها كالناظر في فرج أمه ، واللاهي بها والناظر إليها في حال ما يلهي بها ، والسلام على اللاهي بها في حالته تلك في الاثم سواء ، ومن جلس على اللعب بها فقد تبوأ مقعده من النار ، وكان عيشه ذلك حسرة عليه في القيامة ، وإياك ومجالسة اللاهي والمغرور بلعبها ، فإنها من المجالس التي باء أهلها بسخط من الله ، يتوقعونه في كل ساعة فيعمك معهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما في أحاديث مجالسة أهل المعاصي [١] ، وغير ذلك [٢].
١٠٤ ـ باب تحريم اللعب بالنرد وغيره من أنواع القمار
[ ٢٢٦٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ٧ قال : النرد والشطرنج والاربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر.
٤ ـ مستطرفات السرائر : ٥٩ / ٢٩.
[١] تقدم في الباب ٣٨ من أبواب الأمر والنهي.
[٢] تقدم في البابين ٢٧ ، ٢٨ ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤٩ من أبواب العشرة.
الباب ١٠٤
فيه ١٢ حديثا
[١] الكافي ٦ : ٤٣٥ / ١ ، وأورده عن العياشي في الحديث ١١ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.