تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢
[ ٢٢١٤٨ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن الغناء هل يصلح في الفطر والاضحى والفرح؟ قال : لا بأس به ما لم يعص به.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) إلا أنه قال : ما لم يؤمر [١] به [٢].
أقول : هذا مخصوص بزف العرائس وبالفطر والاضحى إذا اتفق معه العرس ، ويمكن حمله على التقية ، ويحتمل غير ذلك ، ويأتي ما يدل على ذلك [٣].
١٦ باب تحريم بيع المغنية وشرائها وسماعها وتعليمها ،
وجواز بيعها وشرائها لمن لا يأمرها بالغناء بل يمنعها منه
[ ٢٢١٤٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن عبدالله بن الحسن الدينوري قال : قلت لابي الحسن ٧ : جعلت فداك ما تقول في النصرانية أشتريها وأبيعها من النصراني؟ فقال : اشتر وبع ، قلت : فأنكح؟ فسكت عن ذلك قليلا ، ثم نظر إلي وقال شبه الاخفاء : هي لك حلال.
قال : قلت : جعلت فداك فأشتري المغنية أو الجارية تحسن أن تغني أريد بها الرزق لا سوى ذلك؟ قال : اشتر وبع.
[ ٢٢١٥٠ ] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سأل رجل علي بن
٥ ـ قرب الإسناد : ١٢١.
[١] في المصدر : يرمز.
[٢] مسائل علي بن جعفر : ١٥٦ / ٢١٩.
[٣] يأتي في الحديث ٨ من الباب ١٧ ، وفي الحديث ١٧ من الباب ٩٩ من هذه الأبواب.
الباب ١٦
فيه ٧ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥١.
[٢] الفقيه ٤ : ٤٢ / ١٣٩.