تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٨
عبيدالله بن علي الحلبي [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [٣].
[ ٢٢٩١٤ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إبن أبي عمير ، عن حماد نحوه ، وزاد قال : وسألته عن الزيت [١]؟ فقال : إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله مع الزيادة [٢].
[ ٢٢٩١٥ ] ٣ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن أبي الفضل سالم الحناط قال : قال لي أبو عبدالله ٧ : ما عملك؟ قلت : حناط ، وربما قدمت على نفاق ، وربما قدمت على كساد فحبست ، قال : فما يقول من قبلك فيه؟ قلت : يقولون : محتكر ، فقال : يبيعه أحد غيرك؟ قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءا قال : لا بأس إنما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كله ، فمر عليه النبي ٩ فقال : يا حكيم بن حزام إياك أن تحتكر.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [١].
ورواه الصدوق عن صفوان بن يحيى ، عن سلمة الحناط [٢].
[٢] في التوحيد : عبدالله بن علي الحلبي.
[٣] التوحيد : ٣٨٩ / ٣٦.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٤ / ٣.
[١] في نسخة : الزبيب ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٦ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤٠٩.
[٣] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٤.
[١] التهذيب ٧ : ١٦٠ / ٧٠٧ ، والاستبصار ٣ : ١١٥ / ٤١٠.
[٢] الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٤٧.