تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٤
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، وصدر الحديث غير صريح في جواز استعمال جلود الميتة في الضرورة.
٣٩ ـ باب تحريم إجارة المساكن والسفن للمحرمات
[ ٢٢٢٨٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن عبد المؤمن ، عن صابر [١] قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يؤاجر بيته فيباع فيه [٢] الخمر؟ قال : حرام أجره.
محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٢٢٨٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبن اُذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ٧ أسأله عن الرجل يؤاجر سفينته ودابته ممن يحمل فيها أو عليها الخمر ، والخنازير؟ قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب ، وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٣٧ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٩ من أبواب النجاسات.
الباب ٣٩
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ١٣٤ / ٥٩٣ و ٦ : ٣٧١ / ١٠٧٧ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٧٩.
[١] في الموضع الاول من التهذيب : صابر ، وفي المصادر الاخرى : جابر.
[٢] في نسخة من الكافي : فيها ( هامش المخطوط ).
[٣] الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٨.
[٢] الكافي ٥ : ٢٢٧ / ٦.
[١] التهذيب ٦ : ٣٧٢ / ١٠٧٨ ، والاستبصار ٣ : ٥٥ / ١٨٠.