تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣
الحسين ٧ عن شراء جارية لها صوت؟ فقال : ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ، ـ يعني بقراءة القرآن ـ والزهد والفضائل التي ليست بغناء ، فأما الغناء فمحظور.
أقول : ظاهر أن المراد لا بأس بحسن الصوت الذي لا يصل إلى حد الغناء فإنه أعم منه.
[ ٢٢١٥١ ] ٣ ـ وفي كتاب ( إكمال الدين ) عن محمد بن عصام الكليني ، عن محمد بن يعقوب الكليني ، عن إسحاق بن يعقوب في التوقيعات التي وردت عليه من محمد بن عثمان العمري بخط صاحب الزمان ٧ : أما ما سألت عنه أرشدك الله وثبتك من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال : ـ وأما ما وصلتنا به فلا قبول عندنا إلا لما طاب وطهر ، وثمن المغنية حرام.
[ ٢٢١٥٢ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : قلت لابي الحسن الاول ٧ : جعلت فداك إن رجلا من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار ، وقد جعل لك ثلثها ، فقال : لا حاجة لي فيها ، إن ثمن الكلب والمغنية سحت.
[ ٢٢١٥٣ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن إسماعيل ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر بجوارٍ له مغنيات أن تبيعهن [١] ويحمل ثمنهن إلى أبي الحسن ٧ قال إبراهيم : فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم ، وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له : إسحاق بن عمر أوصى عند
٣ ـ اكمال الدين : ٤٨٣ / ٤ وأورد قطعة منه في الحديث ١٦ من الباب ٤ من أبواب الأنفال ، وذيله في الحديث ٩ من الباب ١١ من أبواب صفات القاضي.
٤ ـ قرب الإسناد : ١٢٥.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٢٠ / ٧.
[١] في التهذيب : يبعن ( هامش المخطوط ).