تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٣
ويستقبل بعد ما أدبر ، فانتظر به سنة ، واختلف إلى دارنا وخذ الاجراء في كل يوم ، فلما تمت له سنة وإذا قد زاد في ثمن العفص للواحد خمسة عشر فباع ما كان اشترى بألفي درهم بثلاثين ألف درهم.
أقول : وتقدم ما يدل على ربح الدرهم عشرة في الزكاة في حديث الصدقة بشيء من المال عند الخوف عليه [١] ، وعلى ربح الدرهم درهما في حديث مبادرة التاجر إلى الصلاة (٢) وغير ذلك (٣) ، وتقدم ما يدل على استحباب الرفق بالمؤمن في الربح وتركه بالكلية (٤).
٢٧ ـ باب تحريم الاحتكار عند ضرورة المسلمين وما يثبت
فيه وحده
[ ٢٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : الحكرة في الخصب أربعون يوما ، وفي الشدة والبلاء ثلاثة أيام ، فما زاد على الاربعين يوما في الخصب فصاحبه ملعون ، وما زاد على ثلاثة أيام في العسرة فصاحبه ملعون.
ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني [١].
[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب الصدقة.
(٢) تقدم في الحديث ٢ من الباب ١٤ من هذه الأبواب.
(٣) تقدم في الباب ١١ من أبواب مقدمات التجارة.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٦ من الباب ٢١ من أبواب أحكام العقود.
الباب ٢٧
فيه ١٣ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٦٥ / ٧ ، والتهذيب ٧ : ١٥٩ / ٧٠٣ ، والاستبصار ٣ : ١١٤ / ٤٠٥.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٩ / ٧٥٣.