تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٤
يقتضيها (٣) فليقومها على نفسه قيمة ، ثم ليصنع بها ماشاء إن شاء وطأ وإن شاء باع.
[ ٢٢٤٨٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير؟ قال : نعم ، قلت : يحج حجة الاسلام وينفق منه؟ قال : نعم بالمعروف ، ثم قال : نعم يحج منه وينفق منه ، إن مال الولد للوالد ، وليس للولد أن يأخذ من مال والده إلا بإذنه.
أقول : تجويز أخذ نفقة الحج محمول على أخذها قرضا ، أو تساوي نفقة السفر والحضر مع وجوب نفقته على الولد واستقرار الحج في ذمته.
[ ٢٢٤٨٣ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن رجل لابنه مال فيحتاج الاب إليه قال : يأكل منه ، فأما الام فلا تأكل منه إلا قرضا على نفسها.
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [١].
أقول : حكم الام محمول على وجود زوجها فتجب نفقتها عليه ، لا على ولدها.
[ ٢٢٤٨٤ ] ٦ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن اسباط ، عن علي بن جعفر ، عن أبي إبراهيم ٧ قال : سألته
(٣) في المصدرين : يفتضها ، والظاهر هو الصواب.
٤ ـ التهذيب ٦ : ٣٤٥ / ٩٦٧ ، الاستبصار ٣ : ٥٠ / ١٦٥ ، وأورده مع إختلاف ، في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب وجوب الحج.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٣٥ / ١ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ٤٩ / ١٦٠.
[١] الفقيه ٣ : ١٠٨ / ٤٥٥.
٦ ـ الكافي ٥ : ١٣٥ / ٢ ، والتهذيب ٦ : ٣٤٤ / ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ٤٨ / ١٥٩.