تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٧
يبيع خمره وخنازيره ، ويقضي دينه؟ قال : لا.
وعنه عن أبيه ، عن ابن أبي نجران [٢] ، عن محمد بن مسكان ، عن معاوية ابن سعيد (٣) ، عن الرضا ٧ (٤) مثله.
[ ٢٢٣٩٣ ] ٢ ـ وعنه عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس في مجوسي باع خمرا أو خنازير إلى اجل مسمى ثم أسلم قبل أن يحل المال ، قال : له دراهمه.
وقال : أسلم رجل وله خمر أو خنازير ثم مات وهي في ملكه وعليه دين قال : يبيع ديانه أو ولي له غير مسلم خمره وخنازير ويقضى دينه ، وليس له أن يبيعه وهو حي ولا يمسكه.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٥٨ ـ باب حكم العمل بشعر الخنزير
[ ٢٢٣٩٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،
[٢] في نسخة : ابن أبي عمير ( هامش المخطوط ).
(٣) في المصدر : محمد بن سنان ، عن معاوية بن سعد.
(٤) في الكافي ٥ : ٢٣١ / ٥.
[٢] الكافي ٥ : ٢٣٢ / ١٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٨ / ٦١٢.
[٢] يأتي في الباب ٦٠ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٢٨ من ابواب الدين.
الباب ٥٨
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٦ : ٣٨٢ / ١١٢٩.