تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨
[ ٢٢٠٧٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إبن رباط ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الفأرة تقع في السمن أو في الزيت فتموت فيه ، فقال : إن كان جامدا فتطرحها وما حولها ويؤكل ما بقي وإن كان ذائبا فاسرج به وأعلمهم إذا بعته.
[ ٢٢٠٧٧ ] ٤ ـ وعنه عن أحمد الميثمي ، عن معاوية بن وهب وغيره ، عن أبي عبدالله ٧ في جرذ مات في زيت ما تقول في بيع ذلك؟ فقال : بعه وبينه لمن اشتراه ليستصبح به.
[ ٢٢٠٧٨ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن إسماعيل بن عبد الخالق ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سأله سعيد الاعرج السمان وأنا حاضر عن الزيت والسمن والعسل تقع فيه الفأرة فتموت كيف يصنع به؟ قال : أما الزيت فلا تبعه إلا لمن تبين له فيبتاع للسراج ، وأما الاكل فلا ، وأما السمن فإن كان ذائبا فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثم لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا.
[ ٢٢٠٧٩ ] ٦ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا ٧ قال : سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من ألياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع؟ قال : نعم يذيبها ، ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها.
ورواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن علي
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٢.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٢٩ / ٥٦٣.
٥ ـ قرب الإسناد : ٦٠.
٦ ـ مستطرفات السرائر : ٥٥ / ٨.