تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٦
وآله ) نهى عن خصال تسعة : عن مهر البغي ، وعن عسيب (٣) الدابة ـ يعني : كسب الفحل ـ ، وعن خاتم الذهب ، وعن ثمن الكلب ، وعن مياثر (٤) الأرجوان.
وفي ( الخصال ) قال أبوعدوية [٥] : عن مياثر الحُمر ، وعن ثياب القسي : وهي ثياب تنسج بالشام ، وعن أكل لحوم السباع ، وعن صرف الذهب بالذهب ، والفضة بالفضة وبينهما فضل ، وعن النظر في النجوم.
[ ٢٢٠٧١ ] ١٥ ـ الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) قال : روي عن النبي ٩ إن السحت هو الرشوة في الحكم وهو المروي عن علي ٧.
[ ٢٢٠٧٢ ] ١٦ ـ قال : وروي عن أبي عبدالله ٧ أن السحت أنواع كثيرة ، فأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله.
[ ٢٢٠٧٣ ] ١٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الماشية تكون للرجل فيموت بعضها يصلح له بيع جلودها ودباغها ولبسها؟ قال : لا ولو [١] لبسها فلا يصل فيها.
(٣) العسيب : الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل. « الصحاح ـ عسب ـ ١ : ١٨١ ».
(٤) المياثر الحمر التي جاء بها النهي ـ فانها كانت من مراكب العجم ـ من ديباج أو حرير. « الصحاح ـ وثر ـ ٢ : ٨٤٤ ».
[٥] في المصدر : أبو عروبة.
١[٥] مجمع البيان ٢ : ١٩٦.
١٦ ـ مجمع البيان ٢ : ١٩٦.
١٧ ـ قرب الإسناد : ١١٥ ، ومسائل علي بن جعفر : ١٣٩ / ١٥١.
[١] في قرب الإسناد : وإن.