تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٢
٥ ـ باب تحريم أجر الفاجرة وبيع الخمر والنبيذ والميتة
والربا والرشا والكهانة وجملة مما يحرم التكسب به
[ ٢٢٠٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن عمار بن مروان قال : سألت أبا جعفر ٧ عن الغلول ، فقال : كل شيء غل من الامام فهو سحت ، وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها اُجور الفواجر ، وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشا في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم جل اسمه وبرسوله ٩.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٢٢٠٥٨ ] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن الجاموراني ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن زرعة ، عن سماعة قال : قال أبو عبدالله ٧ : السحت أنواع كثيرة ، منها كسب الحجام إذا شارط ، وأجر الزانية ، وثمن الخمر ، وأما الرشا في الحكم فهو الكفر بالله العظيم.
[ ٢٢٠٥٩ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن
الباب ٥
فيه ١٧ حديثا
[١] الكافي ٥ : ١٢٦ / ١.
[١] التهذيب ٦ : ٣٦٨ / ١٠٦٢.
٢ ـ الكافي ٥ : ١٢٧ / ٣ ، وأورد ذيله عن العياشي في الحديث ٨ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
٣ ـ التهذيب ٦ : ٣٥٢ / ٩٩٧.