تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٨٧
من ثمرة هذه الضيعة ، أو يحل له أن يطأ هذا الفرج الذي اشتراه من سرقة أو من قطع طريق؟ فوقع ٧ : لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد ٧ وذكر الحديث [١].
[ ٢٢٠٤٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه : قال : لو أن رجلا سرق ألف درهم فاشترى بها جارية أو أصدقها المرأة فإن الفرج له حلال وعليه تبعة المال.
أقول : الاول محمول على الشراء بعين المال ، والثاني على الشراء في الذمة ، ذكره بعض فقهائنا [١] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود في أحاديث بيع ولد الزنا [٢] ، وغير ذلك [٣].
٤ ـ باب عدم جواز الانفاق من كسب الحرام ولا في
الطاعات ، وحكم اختلاطه بالحلال واشتباهه به
[ ٢٢٠٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ،
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٦ : ١٠٦٧ ، والاستبصار ٣ : ٦٧ / ٢٢٤.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٦ / ١١٤٧ ، الاستبصار ٣ : ٦٧ / ٢٢٣ ، وأورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٨١ من أبواب نكاح العبيد والإماء.
[١] راجع السرائر : ٣٣٤.
[٢] يأتي في الحديث ٩ من الباب ٩٦ من هذه الأبواب.
[٣] يأتي في الباب الآتي من هذه الأبواب.
الباب ٤
فيه ٧ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ٢١٦ : ١٠٠٢ ، ومستطرفات السرائر : ٨٤ / ٢٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦٤ من الأطعمة المحرمة.