تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٢
السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ إن النبي ٩ سئل أي المال بعد البقر خير؟ فقال : الراسيات في الوحل ، والمطعمات في المحل ، نعم الشيء النخل من باعه فإنما ثمنه بمنزلة رماد على رأس شاهق [١] في يوم عاصف إلا أن يخلف مكانها.
ورواه الصدوق مرسلا (٢).
ورواه في ( المجالس ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم (٣).
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٢٥ ـ باب استحباب مباشرة كبار الامور كشراء العقار
والرقيق والإبل والاستنابة فيما سواها ، واختيار معالي الامور
وترك حقيرها
[ ٢٢٠١٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله ٧ قال : باشر كبار اُمورك ، وكل ما شق [١] منها إلى غيرك ، قلت : ضرب أي شيء؟ قال : ضرب أشرية العقار وما أشبهها.
[١] في المصدر زيادة : اشتد به الريح.
(٢) الفقيه ٢ : ١٩٠ / ٨٦٥.
(٣) أمالي الصدوق : ٢٨٦ / ٢.
(٤) تقدم في الباب ١٠ من هذه الأبواب.
(٥) يأتي في الباب ٢٥ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٣ ، ٤ من أبواب المزارعة.
الباب ٢٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٩٠ / ١.
[١] في نسخة : ما شف ( هامش المخطوط ) وكذلك الكافي ، وفي الفقيه : ما صغر والشف : نقص وقل ( الصحاح ـ شفف ـ ٤ : ١٣٨٢ ).