تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٠
٧ لمصادف مولاه : اتخذ عقدة أو ضيعة ، فإن الرجل إذا نزلت به النازلة أو المصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه.
[ ٢٢٠١٢ ] ٤ ـ وعن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن الحسن بن علي الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لما دخل النبي ٩ المدينة خط دورها برجله ، ثم قال : اللهم من باع رباعه [١] فلا تبارك له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الصمد بن بشير مثله ، إلا أنه قال : من باع رقعة من أرض فلا تبارك فيه [٢].
[ ٢٢٠١٣ ] ٥ ـ وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان قال : دعاني أبو جعفر ٧ [١] فقال : باع فلان أرضه؟ قلت : نعم ، قال : مكتوب في التوراة : إن من باع أرضا أو ماءا ، ولم يضع ثمنه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
[ ٢١٠١٤ ] ٦ ـ وعن علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن
٤ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٧.
[١] الربع : الدار وجمعها رباع ( الصحاح ـ ربع ـ ٣ : ١٢١١ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٠٤ / ٤٣٠.
٥ ـ الكافي ٥ : ٩١ / ٣.
[١] في الكافي والتهذيب : جعفر ٧.
[٢] التهذيب ٦ : ٣٨٧ / ١١٥٥.
[٣] الفقيه ٣ : ١٠٥ / ٤٣١.
٦ ـ الكافي ٥ : ٩٢ / ٤.