تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥٢
٤٤ ـ باب كراهة الاستحطاط بعد الصفقة ، وقبول
الوضيعة ، وعدم تحريم ذلك في البيع ولا في الاجارة
[ ٢٢٩٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم الكرخي [١] قال اشتريت لابي عبدالله ٧ جارية فلما ذهبت انقدهم قلت : أستحطهم ، قال : لا إن رسول الله ٩ نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير نحوه [٤].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن إبراهيم بن أبي زياد الكرخي مثله [٥].
[ ٢٢٩٧٤ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن إسماعيل بن ابن بكر ، عن علي أبي الاكراد قال : قلت لابي عبدالله
الباب ٤٤
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٨٦ / ١.
[١] في نسخة : إبراهيم الكلابي ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من التهذيب : الضمنة ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٧ : ٢٣٣ / ١٠١٧ ، والاستبصار ٣ : ٧٣ / ٣٤٣.
[٤] التهذيب ٧ : ٨٠ / ٣٤٥.
[٥] الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤١ ، وفيه : إبراهيم بن زياد الكرخي.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٣٤ / ١٠٢٠ ، وأورد نحوه في الحديث ٣ من الباب ٢٣ من أبواب الإجارة.