تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٧
عن محمد بن الحسين ، عن عبدالله بن جبلة ، عن الكناني ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه قال : دخل رسول الله ٩ على عائشة وهي تحصي الخبز فقال : يا عائشة ، لا تحصي الخبز فيحصى عليك.
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : يا حميراء لا تحصين فيحصى عليك [١].
[ ٢٢٩٦٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن الحسن ، عن الحكم بن مسكين ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبدالله ٧ : استقرض الرغيف من الجيران فنأخذ كبيرا ونعطي صغيرا ، ونأخذ صغيرا ونعطي كبيرا ، قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الثاني [١].
٤٠ ـ باب جواز مبايعة المضطر والربح عليه على كراهية
[ ٢٢٩٦٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمرو بن يزيد قال : قلت لابي عبدالله ٧ : جعلت فداك إن الناس يزعمون أن الربح على المضطر حرام وهو من الربا ، قال : وهل رأيت أحدا يشتري غنيا او فقيرا إلا من ضرورة ، يا عمر قد أحل الله البيع وحرم الربا ، فاربح ولا تربه [١] قلت : وما الربا؟ قال : دراهم بدراهم ، مثلين بمثل.
[١] الفقيه ٣ : ١٧١ / ٧٦٢.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٩ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢١ من أبواب الدين.
[١] يأتي في الباب ٢١ من أبواب الدين.
الباب ٤٠
فيه ٤ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٧٦ / ٧٩٣ ، وأورد ذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب الربا.
[١] في نسخة : ولا ترب ( هامش المخطوط ).