تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤٥
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الاشعري [١].
ورواه الصدوق مرسلا ، إلا أنه قال : ذروا المسلمين [٢].
[ ٢٢٩٥٦ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس قال : تفسير قول النبي ٩ : « لا يبيعن حاضر لباد » : أنّ الفواكه وجميع أصناف الغلات إذا حملت من القرى إلى السوق فلا يجوز أن يبيع أهل السوق لهم من الناس ينبغي أن يبيعه حاملوه من القرى والسواد ، فأما من يحمل من مدينة إلى مدينة فإنه يجوز ، ويجري مجرى التجارة.
[ ٢٢٩٥٧ ] ٣ ـ الحسن بن محمد الطوسي في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن ابن بشران ، عن إسماعيل بن محمد الصفار ، عن جعفر بن محمد الوراق ، عن عاصم ، عن قيس بن الربيع ، عن سفيان بن عيينة ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال : قال رسول الله ٩ : لا يبيع حاضر لباد ، دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض.
٣٨ ـ باب كراهة منع قرض الخمير والخبز والملح
ومنع النار
[ ٢٢٩٥٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بنان بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن السكوني ، عن
[١] التهذيب ٧ : ١٥٨ / ٦٩٧.
[٢] الفقيه ٣ : ١٧٤ / ٧٧٨.
[٢] الكافي ٥ : ١٧٧ / ١٥.
٣ ـ أمالي الطوسي ٢ : ١١.
الباب ٣٨
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٧ : ١٦٢ / ٧١٨.