تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢٧
٧ ، عن أبيه قال [١] : لا يحتكر الطعام إلا خاطئ.
[ ٢٢٩١٢ ] ١٣ ـ محمد بن الحسين الرضي في ( نهج البلاغة ) عن أمير المؤمنين ٧ في كتابه إلى مالك الاشتر قال : فامنع من الاحتكار فإن رسول الله ٩ منع منه ، وليكن البيع بيعا سمحا بموازين عدل واسعا [١] لا يجحف بالفريقين من البايع والمبتاع ، فمن قارف حكرة بعد نهيك إياه فنكل وعاقب [٢] في غير اسراف.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٨ ـ باب عدم تحريم الاحتكار اذا وجد بائع غيره
[ ٢٢٩١٣ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن الحكرة؟ فقال : إنما الحكرة أن تشتري طعاما وليس في المصر غيره فتحتكره ، فإن كان في المصر طعام أو متاع [١] غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل.
وفي كتاب ( التوحيد ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن
[١] في التهذيبين زيادة : قال رسول الله ٩.
١[٣] نهج البلاغة ٣ : ١١٠ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٩ من الباب ٨ من أبواب آداب القاضي.
[١] في المصدر : وأسعار.
[٢] في المصدر : فنكل به وعاقبه.
[٣] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٤١ من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وفي الحديثين ١ ، ٤ من الباب ٢١ من أبواب ما يكتسب به.
[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٨ ، وفي الباب ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٦٨ / ٧٤٦.
[١] في التهذيب : أو يباع ( هامش المخطوط ).