تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٥
١٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب عند التعامل والتداين
[ ٢٢٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبدالله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر الباقر ٧ ـ وذكر حديث آدم وداود إلى أن قال : ـ فمن أجل ذلك أمر الله تبارك وتعالى العباد أن يكتبوا بينهم إذا تداينوا أو تعاملوا إلى أجل مسمى.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٧ ـ باب ان من سبق إلى مكان من السوق فهو احق به
إلى الليل وأنه لا يجوز اخذ كراء السوق غير المملوك
[ ٢٢٨٥٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : قال أمير المؤمنين ٧ : سوق المسلمين كمسجدهم ، فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل ، ( وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء ) [١].
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] علل الشرائع : ٥٥٣ / ١.
[١] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب مقدمات التجارة.
[٢] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من هذه الأبواب.
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٢٤ / ٥٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥٦ من أبواب أحكام المساجد.
[١] ليس في المصدر.