تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٤
ابن محمد ، عن صفوان بن مهران الجمال قال : قال أبو عبدالله ٧ : ان فيكم خصلتين هلك بهما من قبلكم من الامم ، قالوا : وما هما يا ابن رسول الله؟ قال : المكيال والميزان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٨ ـ باب كراهة التعرض للكيل اذا لم يحسن
[ ٢٢٨٢٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن مثنى الحناط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قلت له : رجل من نيته الوفاء وهو اذا كال لم يحسن أن يكيل ، قال : فما يقول الذين حوله؟ قلت : يقولون : لا يوفي ، قال : هذا [١] لا ينبغي له أن يكيل.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ميسر [٣] ، عن حفص ، عن أبي عبدالله ٧ [٤].
[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الحديث ١ ، ٥ ، ٧ من الباب ٢ من هذه الأبواب ، وفي البابين ٦ ، ٢٦ من أبواب عقد البيع وشروطه.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ١٥٩ / ٤.
[١] في الفقيه : هو ممن ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ١٢ / ٤٧.
[٣] في نسخة من الفقيه : ميسرة ( هامش المخطوط ) ، وفي الفقيه : ميسر بن حفص ..
[٤] الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٣.