تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن بشير مثله إلا أنه قال : حتى يميل اللسان [٢].
[ ٢٢٨٢٣ ] ٤ ـ ثم قال : وفي خبر آخر ، لا يكون الوفاء حتى يرجح.
[ ٢٢٨٢٤ ] ٥ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن مرازم ، عن رجل ، عن إسحاق بن عمار قال : قال من أخذ الميزان بيده فنوى أن يأخذ لنفسه وافيا لم يأخذ [١] الا راجحا ، ومن اعطى فنوى أن يعطي سواء لم يعط الا ناقصا.
ورواه الصدوق بإسناده عن اسحاق بن عمار [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٢٨٢٥ ] ٦ ـ وعنه ، عن الحجال ، عن عبيد بن اسحاق قال : قلت لابي عبدالله ٧ : إني صاحب نخل فخبرني بحد انتهي اليه فيه من الوفاء ، فقال [١] : انو الوفاء فإن أتى على يدك وقد نويت الوفاء نقصان كنت من أهل الوفاء وإن نويت النقصان ثم أوفيت كنت من أهل النقصان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٢].
[ ٢٢٨٢٦ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي
[٢] الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٥.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١١ / ٤٣ ، الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٦.
٥ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ٢.
[١] في نسخة من الفقيه : يأخذه ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٢٣ / ٥٣٤.
[٣] التهذيب ٧ : ١١ / ٤٦.
٦ ـ الكافي ٥ : ٥٩ / ٣.
[١] في نسخة زيادة : أبو عبدالله ٧ ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ١١ / ٤٥.
٧ ـ قرب الإسناد : ٢٧.