تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٢
٧ ـ باب أنه يستحب أن يأخذ ناقصا ويعطي راجحا ويجب
عليه الوفاء في الكيل والوزن
[ ٢٢٨٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : مر أمير المؤمنين ٧ على جارية قد اشترت لحما من قصاب وهي تقول : زدني ، فقال له أمير المؤمنين ٧ ، : زدها فإنه أعظم للبركة.
ورواه الصدوق مرسلا [١].
[ ٢٢٨٢١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن غير واحد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يكون الوفاء حتى يرجح.
ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير [١].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم [٢] ، وكذا الذي قبله.
[ ٢٢٨٢٢ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن حماد بن بشير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يكون الوفاء حتى يميل الميزان.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد [١].
الباب ٧
فيه ٧ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٥٢ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٧ / ٢٠.
[١] الفقيه ٣ : ١٢٢ / ٥٢٤.
[٢] الكافي ٥ : ١٦٠ / ٥.
[١] التهذيب ٧ : ١١٠ / ٤٧٥.
[٢] التهذيب ٦ : ١١ / ٤٣.
٣ ـ الكافي ٥ : ١٥٩ / ١.
[١] التهذيب ٧ : ١١ / ٤٤.