تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٧
شيئا فيبدله فيرده ، هل ينبغي ذلك له؟ قال : لا الا أن تطيب نفس صاحبه.
[ ٢٢٨٠٨ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( المقنع ) عن أبي عبدالله ٧ قال : أيما مسلم أقال مسلما بيع ندامة أقاله الله عزّوجلّ عثرته يوم القيامة.
[ ٢٢٨٠٩ ] ٥ ـ وفي ( الخصال ) عن حمزة بن محمد العلوي ، عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة بن مهران عن أبي عبدالله ٧ قال : أربعة ينظر الله عزّوجلّ اليهم يوم القيامة : من أقال نادما ، او أغاث لهفان ، او أعتق نسمة ، أو زوج عزبا.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ باب استحباب الاحسان في البيع والسماح
[ ٢٢٨١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، عن خلف بن حماد ، عن الحسين بن يزيد
٤ ـ المقنع : ٩٨.
٥ ـ الخصال : ٢٢٤ / ٥٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ١٢ من أبواب مقدمات النكاح.
[١] تقدم في ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٣ من الباب ٦ من أبواب فعل المعروف ، وفي الحديث ٢٤ من الباب ١٢٢ من أبواب. العشرة.
[٢] يأتي ما يدل على بعض المقصود في البابين ١ ، ٢ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب الخيار ، وفي الباب ١٧ من أبواب احكام العقود.
الباب ٤
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٥١ / ٥ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٨٦ من أبواب ما يكتسب به.