تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٧٤
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٢٧٧٩ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عبدالله بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا [١] ، عن أبان ، عن أبي بصير [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ قال : نهى رسول الله ٩ عن النطاف [ والأربعاء ، قال : ] [٣] والاربعاء : أن يسنى مسناة فيحمل الماء فيسقي به الارض ، ثم يستغني عنه ، قال : فلا تبعه ، ولكن أعره جارك والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه يقول : لا تبعه أعره أخاك أو جارك.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٤].
أقول : هذا محمول على الاستحباب أو على عدم ملك الماء بأن يكون مشتركا بين المسلمين لما مضى [٥] ويأتي [٦].
[ ٢٢٧٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، والقاسم بن محمد ، عن عبدالله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبدالله ٧ وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم ، فاستغنى رجل
[٢] التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٦ ، والاستبصار ٣ : ١٠٦ / ٣٧٦.
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب إحياء الموات.
[١] في المصدر : الحسن بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة جميعا.
[٢] « عن أبي بصير » ليس في المصدر.
[٣] أثبتناه في المصدر.
[٤] التهذيب ٧ : ١٤٠ / ٦١٨ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٨.
[٥] مضى في الحديث ١ من هذا الباب.
[٦] يأتي في الحديثين ٣ ، ٥ من هذا الباب.
[٣] التهذيب ٧ : ١٣٩ / ٦١٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٧ / ٣٧٧ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٦ من أبواب إحياء الموات.