تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧
رطلا ، فربما زاد وربما نقص؟ فقال : إذا كان ذلك عن تراض منكم فلا بأس.
[ ٢٢٧٦١ ] ٢ ـ وعنه ، عن صالح بن خالد ، عن عبد الحميد بن المفضل السمان قال : سألت عبدا صالحا عن سمن الجواميس؟ فقال : لا تشتره ولا تبعه.
قال الشيخ : هذا موافق لمذهب الواقفية ، وهو باطل عندنا.
أقول : ويحتمل الكراهة والانكار والتخصيص بالنجس وبالحرام ونفي الرجحان وغير ذلك لما مضى [١] ، ويأتي [٢].
[ ٢٢٧٦٢ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يشتري المتاع وزنا في الناسية والجوالق فيقول : ادفع للناسية رطلا أو أقل أو أكثر من ذلك أيحل ذلك البيع قال : إذا لم يعلم وزن الناسية والجوالق فلا بأس إذا تراضيا.
[ ٢٢٧٦٣ ] ٤ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان قال : كنت جالسا عند أبي عبدالله ٧ فقال له معمر الزيات : إنا نشتري الزيت في زقاقة ويحسب لنا فيه نقصان لمكان الزقاق؟ فقال : إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٨ / ٥٦١ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
[١] مضى في الباب ٥ من أبواب زكاة الأنعام ، وفي الباب ١٥ من أبواب الذبح.
[٢] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب الأطعمة المباحة.
٣ ـ قرب الإسناد : ١١٣.
٤ ـ الكافي ٥ : ١٨٣ / ٤.