تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٤
١٧ ـ باب اشتراط كون المبيع طلقا وحكم بيع الوقف
[ ٢٢٧٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي علي بن راشد قال : سألت أبا الحسن ٧ قلت : جعلت فداك اشتريت ارضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفيت المال خبرت أن الارض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقف ولا تدخل الغلة في مالك وادفعها إلى من وقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا قال : تصدق بغلتها.
أقول : ويأتي مايدل على ذلك في الوقف [١].
١٨ ـ باب اشتراط تقدير الثمن ، وحكم من اشترى جارية
بحكمه فوطأها
[ ٢٢٧٥٨ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن رفاعة النخاس قال : قلت لابي عبدالله ٧ : ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها منه على ذلك ، ثم بعثت إليه بألف درهم ، فقلت : هذه ألف درهم حكمي عليك أن تقبلها ، فأبى أن يقبلها مني ، وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن ، فقال : أرى أن تقوم الجارية قيمة
الباب ١٧
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٧ : ٣٧ / ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٦ من أبواب الوقوف.
[١] يأتي في الباب ٦ ، وفي الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ١٠ من أبواب أحكام الوقف.
الباب ١٨
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٤٥ / ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٥ من أبواب أحكام العيوب.