تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٣
خدمه ومتاعه من غير أن يتولى القاضى بيع ذلك ، فإن تولاه قاض قد تراضوا به ولم يستعمله الخليفة أيطيب الشراء منه أم لا؟ فقال : إذا كان الاكابر من ولده معه في البيع فلا بأس اذا رضي الورثة بالبيع ، وقام عدل في ذلك.
[ ٢٢٧٥٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بزيع [١] قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص فرفع أمره إلى قاضي الكوفة فصير عبد الحميد القيم بماله ، وكان الرجل خلف ورثة صغارا ومتاعا وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلما أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهن إذ لم يكن الميت صير إليه وصيته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي لانهن فروج.
قال : فذكرت ذلك لابي جعفر ٧ وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ، ولا يوصي إلى أحد ، ويخلف جواري فيقيم القاضي رجلا منا فيبيعهن ، أو قال : يقوم بذلك رجل منا فيضعف قلبه لانهن فروج ، فما ترى في ذلك؟ قال : فقال : إذا كان القيم به مثلك و [٢] مثل عبد الحميد فلا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٣] ، وكذا الذي قبله.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
[٢] الكافي ٥ : ٢٠٩ / ٢.
[١] في التهذيب : محمد بن إسماعيل بن بزيع ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من التهذيب : أو ( هامش المخطوط ).
[٣] التهذيب ٩ : ٢٤٠ / ٩٣٢.
[٤] تقدم في الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[٥] يأتي في الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.