تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٢
ولد؟ وما ترى في بيعهم؟ قال : فقال : إن كان لهم ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم وكان مأجورا فيهم ، قلت : ما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ فقال : لا بأس بذلك إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم ، فليس لهم أن يرجعوا فيما صنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [١] ، وكذا الصدوق (٢).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٣).
١٦ ـ باب ان الايتام اذا لم يكن لهم وصي ولا ولي جاز أن
يبيع مالهم ورقيقهم بعض العدول مع المصلحة
وجاز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى وغيره ، عن أحمد ابن محمد بن عيسى ، عن إسماعيل بن سعد الاشعري قال : سألت الرضا ٧ عن رجل مات بغير وصية وترك اولادا ذكرانا غلمانا صغارا ، وترك جواري ومماليك هل يستقيم أن تباع الجواري؟ قال : نعم.
وعن الرجل يموت بغير وصية وله ولد صغار وكبار أيحل شراء شيء من
[١] التهذيب ٧ : ٦٨ / ٢٩٤.
(٢) الفقيه ٤ : ١٦١ / ٥٦٤.
(٣) يأتي في الباب ١٦ من هذه الأبواب ، وفي الباب ٨٨ من أبواب الوصايا ، وفي الحديث ٥ من الباب ١١ من أبواب النكاح.
الباب ١٦
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٦٦ / ١ ، والتهذيب ٩ : ٢٣٩ / ٩٢٧ ، وأورد صدره في الحديث ٣ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.