تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
[ ٢٢٧٥٣ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الوشاء ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا بلغ أشده ثلاث عشرة سنة ودخل في الاربع عشرة وجب عليه ما وجب على المسلمين ، احتلم أم لم يحتلم ، وكتبت عليه السيئآت ، وكتبت له الحسنات ، وجاز له كل شيء إلا أن يكون ضعيفا او سفيها.
أقول : هذا محمول على البلوغ بالانبات ، وقد تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الطلاق [٢] ، والعتق [٣] ، والحجر [٤] ، وغير ذلك [٥].
١٥ ـ باب جواز بيع الولي كالاب والجد للاب مال اليتيم
وجواريه مع المصلحة وإن لم يوص اليه وجواز الشراء منه
[ ٢٢٧٥٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ عن رجل بيني وبينه قرابة مات وترك أولادا صغارا ، وترك مماليك غلمانا وجواري ولم يوص ، فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم
[٣] الكافي ٧ : ٦٩ / ٧ ، وأورده في الحديث ١١ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب مقدمة العبادات.
[٢] يأتي في الحديثين ٤ ، ٥ من الباب ٣٤ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٢١ من أبواب العتق.
[٤] يأتي في البابين ١ ، ٢ من أبواب الحجر.
[٥] يأتي في الباب ٤٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٦ من أبواب الوصايا.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٠٨ / ١ و ٧ : ٦٧ / ٢ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨٨ من أبواب الوصايا.