تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٩
عن يونس بن يعقوب ، عن عبد الاعلى بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ نحوه.
١٣ ـ باب جواز بيع التبن بالمشاهدة *
[ ٢٢٧٥٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن جميل ، عن زرارة قال : سألت أبا عبدالله [١] ٧ عن رجل اشترى تبن بيدر قبل أن يداس ، تبن كل بيدر بشيء معلوم يأخذ التبن ويبيعه قبل أن يكال الطعام ، قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل أنه سأل أبا عبدالله ٧ وذكر مثله [٢].
ورواه أيضا بإسناده عن جميل ، عن زرارة أنه سأل أبا جعفر ٧ وذكر الحديث [٣].
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل نحوه ، إلا أنه قال : تبن كل كر بشيء معلوم [٤].
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن علي بن إبراهيم [٥].
الباب ١٣
فيه حديث واحد
* ـ العنوان في الفهرس : جواز بيع التبن بالمشاهدة ، ولو قبل كيل الطعام.
[١] التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٧.
[١] في المصدر : أبا جعفر ٧.
[٢] الفقيه ٣ : ١٣٢ / ٥٧٣.
[٣] الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٤.
[٤] الكافي ٥ : ١٨٠ / ٨.
[٥] التهذيب ٧ : ٤٠ / ١٧١.