تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٨
[ ٢٢٧٤٧ ] ١٣ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ٩ أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة.
المنابذة يقال : انها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة.
والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك.
وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ٩ عنها لانها غرر كلها.
[ ٢٢٤٧٨ ] ١٤ ـ وفي ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن أبي عبدالله ، عن عبد الرحمن بن حماد ، عن محمد بن سنان مسندا إلى أبي جعفر ٧ أنه كره بيعين : اطرح وخذ من غير تقليب ، وشراء ما لم تر.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الرحمن بن حماد نحوه [١].
[ ٢٢٧٤٩ ] ١٥ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ،
١٣ ـ معاني الأخبار : ٢٧٨ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٢ من الباب ١٠ من هذه الأبواب ، واخرى في الحديث ١٥ من الباب ١ من أبواب بيع الثمار ، واخرى في الحديث ٤ من الباب ٤٩ من أبواب آداب التجارة.
١٤ ـ الخصال : ٤٦ / ٤٥.
[١] الكافي ٥ : ١٥٣ / ١٣.
١٥ ـ الكافي ٥ : ١٥٤ / ٢٠.