تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٨
٧ ـ باب أنه اذا لم يمكن عد الجوز جاز أن يعتبر مكيال
ويؤخذ بحسابه
[ ٢٢٧٢١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن سفيان بن صالح وحماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن هشام بن سالم وعلي بن النعمان ، عن ابن مسكان جميعا ، عن أبي عبدالله ٧ أنه سئل عن الجوز لا نستطيع أن نعده فيكال بمكيال ثم يعد ما فيه ، ثم يكال ما بقي على حساب ذلك العدد؟ قال : لا بأس به.
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [٢].
٨ ـ باب جواز بيع اللبن في الضرع ، اذا ضم اليه
شيء معلوم
[ ٢٢٧٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن عيص بن القاسم قال : سألت
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٣.
[١] الكافي ٥ : ١٩٣ / ٣.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٠ / ٦١٧.
الباب ٨
فيه حديثان
[١] الكافي ٥ : ١٩٣ / ٥ ، والتهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٧ ، والاستبصار ٣ : ١٠٣ / ٣٦١.