تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن سوار ، عن أبي سعيد المكاري مثله [٣].
[ ٢٢٧١١ ] ٢ ـ وبهذا الاسناد عن عبد الكريم بن عمرو [١] قال : قلت لابي عبدالله ٧ : أشتري الطعام فأكتاله ومعي من قد شهد الكيل ، وإنما أكيله لنفسي فيقول : بعنيه فأبيعه إياه على ذلك الكيل الذي اكتلته ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٢].
وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي العطارد قال : قلت لابي عبدالله ٧ وذكر مثله [٣].
[ ٢٢٧١٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن رجل من أصحابنا قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يشتري الجص فيكيل بعضه ويأخذ البقية بغير كيل ، فقال : إما أن يأخذ كله بتصديقه ، وإما أن يكيله كله.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[٣] التهذيب ٧ : ١٢٢ / ٥٣٤ ، والاستبصار ٣ : ١٠٢ / ٣٥٧.
[٢] الكافي ٥ : ١٧٩ / ٧.
[١] في المصدر : عبد الملك بن عمرو.
[٢] التهذيب ٧ : ٣٨ / ١٦١.
[٣] كذا جاء هذا السند في الاصل هنا ، وظاهره رواية الكليني للحديث ٢ بهذا الاسناد ، لكنا لم نعثر عليه في الكافي وإنما روى به الحديث [٦] الآتي ، فلاحظ.
[٣] الكافي ٥ : ١٩٥ / ١٣.
[١] « عن ابيه » ليس في المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٥ / ٥٤٥.