تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٣
بيعا فيه كيل أو وزن بغيره [١] ثم يأخذ على نحو ما فيه؟ قال : لا بأس به.
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عمن ذكره ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله مثله [٢].
ورواه الكليني ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة (٣).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك (٤) ، وتقدم ما يدل على حكم الاخرس والاعجم عموما في القراءة في الصلاة (٥).
٥ ـ باب جواز الشراء على تصديق البائع في الكيل من دون
اعادته ، وكذا اذا حضر المشتري الاعتبار ، ولا يبيعه بغير
كيل بمجرد تصديق البائع
[ ٢٢٧١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن أبي سعيد ، عن عبد الملك بن عمرو قال : قلت لابي عبدالله ٧ : اشتري مائة راوية [١] من زيت فأعترض راوية أو اثنتين فأتزنهما ثم آخذ سائره على قدر ذلك قال : لا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عمرو نحوه [٢].
[١] في نسخة : يعيره ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ٧ : ١٢٣ / ٥٣٦.
(٣) الكافي ٥ : ١٩٣ / ٤.
(٤) يأتي في الأبواب ٥ ، ٦ ، ٧ ، ٢٦ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ٥ من الباب ١٦ من أبواب الربا ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٠ من أبواب آداب التجارة.
(٥) تقدم في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب القراءة في الصلاة.
الباب ٥
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٥ : ١٩٤ / ٧.
[١] الراوية : القربة ، انظر ( الصحاح ـ روى ـ ٦ : ٢٣٦٤ ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٢ / ٦٢٥.