تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨
ابن بشير ، عن الحسين بن أبي العلاء ، عن أبي عمر السراج [١] ، عن أبي عبدالله ٧ في الذي توجد عنده السرقة ، قال : هو غارم إذا لم يأت على بائعها شهود [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم (٣).
وبإسناده عن محمد بن يعقوب (٤) ، وكذا الذي قبله.
ورواه أيضا بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير مثله (٥).
[ ٢٢٧٠٢ ] ١١ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن ابن علي ، عن علي بن عقبة ، عن الحسين بن موسى ، عن بريد ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من اشترى طعام قوم وهم له كارهون قص لهم من لحمه يوم القيامة.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٢٧٠٣ ] ١٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن اشتراها؟ قال : إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل ، وإن لم يعلم فلا بأس.
[١] في موضعي التهذيب : أبي عمرو السراج وفي الأخير : أبي عمار السراج. وفي الوافي ٣ : ٤٣ كتاب المعايش والمكاسب : أبو عمر السراج.
[٢] في المصدر : بشهور ، وهو الأنسب.
(٣) التهذيب ٧ : ١٣١ / ٥٧٤.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٩١.
(٥) التهذيب ٧ : ٢٣٧ / ١٠٣٨.
١[١] الكافي ٥ : ٢٢٩ / ١.
[١] التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨٠.
١[٢] قرب الإسناد : ١١٤ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٢٣ من أبواب بيع الحيوان.