تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٦
قد أعلمه من مضى من آبائه أنها ليست لهم ، ولا يدرون لمن هي فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فإنه ليس يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي ، ولا أظنه يجيء لها رب أبدا ، قال : ما أحب أن يبيع ما ليس له ، قلت : فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول : أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي ، قال : نعم يبيعها على هذا.
[ ٢٢٦٩٧ ] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن الحسن [١] ، عن سماعة قال : سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال : إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل.
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة نحوه [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة ، عن سماعة مثله [٣].
[ ٢٢٦٩٨ ] ٧ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن جراح المدائني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد مثله [١].
٦ ـ التهذيب ٦ : ٣٣٧ / ٩٣٤.
[١] في المصدر زيادة : عن زرعة.
[٢] الفقيه ٣ : ١٤٣ / ٦٣٠.
[٣] التهذيب ٧ : ١٣٢ / ٥٨١.
٧ ـ التهذيب ٦ : ٣٧٤ / ١٠٨٩ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب الغصب.
[١] الكافي ٥ : ٢٢٨ / ٤.